القانون FORAL LAW 10/2022 ، 7 أبريل ، تعديل قانون فورال

الحكم الإضافي الثاني عشر. - الحوافز الضريبية للرعاية البيئية

1. إن التبرعات المقدمة للجهات المستفيدة والتي تم الحصول عليها من الإدارة المختصة في شؤون البيئة والاعتراف الإلزامي بالنظام المنصوص عليه في هذا الحكم ستتمتع بالإضافة إلى ذلك بالمزايا الضريبية المنصوص عليها فيه.

2 - لهذه الأغراض ، ستكون الكيانات المستفيدة هي الكيانات التي تفي بالمتطلبات التالية:

  • أ) أن تكون كيانات بدون غرامات مربحة. على أي حال ، المؤسسات والجمعيات المعلنة أنها ذات منفعة عامة ، والمنظمات البيئية غير الحكومية المسجلة في سجل المنظمات غير الحكومية للوزارة المختصة في هذا الشأن ، والتعاونيات الاستهلاكية المتعلقة بالطاقة المسجلة في سجل تعاونيات نافارا ، وكذلك الاتحادات والجمعيات لجميع الكيانات المذكورة أعلاه.
  • ب) أن من بين هذه الغرامات الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة ، والتعليم البيئي ، والعمل التطوعي البيئي ، ومكافحة تغير المناخ أو تحول الطاقة.
  • ج) القيام بنشاط في نافارا في السنوات الأربع الماضية قبل الطلب المشار إليه في القسم 4 ، في أي من المجالات المذكورة في الحرف ب). على أي حال ، تعتبر الكيانات التي تلقت إعانة من الإدارات العامة في نافارا في كل سنة من تلك السنوات أنها نفذت نشاطًا في نافارا في السنوات الأربع الماضية.
  • د) تخصيص ما لا يقل عن 70 في المائة من الدخل والدخل المتحصل عليه ، وخصم مصاريف الحصول عليها ، وغرامات الفوائد العامة ، والمطعم لزيادة الوقف أو الاحتياطيات التراثية خلال مدة أقصاها 100 سنوات من الحصول عليها.
  • هـ) الامتثال لالتزامات الشفافية الموضوعة للجهات التي تستفيد من الإعانات العامة.

3. يجب على الكيانات المهتمة أن تتقدم إلى الإدارة المسؤولة عن الشؤون البيئية ، وفقًا للنموذج المعتمد من قبل الشخص المسؤول عن الإدارة المذكورة ، للوصول إلى النظام السابق في هذا الحكم الإضافي ، مع إرفاق الطلب ، عند الاقتضاء ، بالوثائق التي إثبات الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 2.

لن يكون من الضروري تقديم الوثائق لإثبات تلبية هذه المتطلبات عند استنتاج الامتثال لأي منها من التسجيل في سجل يعتمد على الإدارة العامة ، أو من استلام الإعانات من الإدارات العامة في نافارا أو من الوثائق إلى أي إدارة عامة في إطار أي إجراء أو إجراء شكلي ، وفي هذه الحالة سيكون كافياً للإشارة إلى الإجراء أو السجل المقابل.

4. بمجرد وصولهم إلى النظام المحدد في هذا البند الإضافي ، يجب على الكيانات المستفيدة من التبرعات أن تطلب من الإدارة المسؤولة عن البيئة ، في الأشهر الثمانية الأولى من العام التالي ، صيانة النظام المذكور وفقًا للنموذج الذي اعتماد المسئول عن هذه الدائرة. بالإضافة إلى ذلك ، خلال تلك الفترة ، سيقدم الأشخاص الذين يمثلون الكيانات المذكورة إقرارًا مسؤولاً بأنهم يواصلون تلبية المتطلبات المنصوص عليها في القسم 2 ، مصحوبًا بحسابات الكيان ، ما لم يتم تقديمها إلى الإدارة المختصة في المسائل الضريبية بما يتوافق مع اللوائح الضريبية.

القسم المسؤول عن البيئة مسؤول عن التحقق من الامتثال للمتطلبات المحددة.

5. يتولى رئيس المدير العام المسؤول عن الشؤون البيئية حل الطلبات المشار إليها في القسمين 3 و 4.

إلى نفس الشخص الذي يتوافق مع الأمر لحل ، عند الاقتضاء ، إلغاء الوصول إلى النظام المنصوص عليه في هذا الحكم الإضافي ، عندما يتم التحقق من عدم استيفاء أي من المتطلبات.

المدة القصوى لإصدار القرار المشار إليه والإخطار به هي ثلاثة أشهر. إن انتهاء الحد الأقصى للمدة دون الإخطار بقرار صريح ، يضفي الشرعية على الكيانات التي قدمت الطلب لسماع الطلب المقدر بسبب الصمت الإداري.

الحد الأقصى للفترة التي يجب أن يتم فيها حل إجراء إلغاء قرار الوصول والإخطار به هي ثلاثة أشهر. في حالة انتهاء المدة القصوى دون إخطار قرار صريح بانتهاء الصلاحية.

6. يحق لدافعي ضرائب ضريبة الدخل للأفراد الذين يقدمون تبرعات للجهات المستفيدة أن يقتطعوا من الحصة الضريبية 80 لكل 100 من الـ 150 يورو الأولى من المبالغ الممنوحة بموجب تبرعات غير قابلة للإلغاء بين الأحياء. بسيطة ، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة بموجب اتفاقيات التعاون المبرمة مع الكيانات المشار إليها في القسم 2 ، والتي تُستخدم لتمويلها أو ، عند الاقتضاء ، لتمويل الأنشطة المتعلقة بذلك. يتم عادة خصم الواردات التي تزيد عن 150 يورو من 35 لكل 100. هناك حد قدره 150 يورو للعمل في مادة صالحة وفي هذه الفترة الإلزامية.

في حالة تقديم الخدمات مجانًا ، يكون أساس الخصم هو تكلفة النفقات المتكبدة ، دون مراعاة هامش الربح.

يتم حساب أساس الخصم لأغراض الحد المشار إليه في المادة 64.1 من النص الموحد لقانون فورال بشأن ضريبة الدخل الشخصي.

7. سيتمتع دافعو ضريبة الشركات الذين يتبرعون أو يدفعون مبالغ للجهات المستفيدة في الحالات ، مع المتطلبات والغرامات المنصوص عليها في القسم السابق ، بالمزايا الضريبية التالية:

  • أ) لتحديد الوعاء الضريبي ، تعتبر الواردات من المبالغ الممنوحة بنداً قابلاً للحسم.
  • ب) بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لي الحق في خصم الحصة السائلة للضريبة البالغة 20٪ من المبالغ المستوردة من المبالغ المتبرع بها.
    لا يجوز أن يتجاوز مبلغ البند القابل للحسم في الوعاء الضريبي أكبر الحدود التالية:
    • 1. 30٪ من الوعاء الضريبي قبل هذا التخفيض ، وعند الاقتضاء ، المشار إليه في المواد 100 و 37 و 42 والحكم الإضافي العاشر من هذا القانون الفوري ، مثل المادة 47 من قانون فورال 17/8 ، الصادر في مايو رقم 2014 ، الذي ينظم الرعاية الثقافية وحوافزها الضريبية في منطقة الحكم الذاتي في نافارا.
    • 2. 3 لكل 1000،XNUMX من المبلغ الصافي لدوران.

من جانبها ، سيتم خصم الرسوم وفقًا لأحكام لوائح ضرائب الشركات وستحسب آثار الحد المنصوص عليه في المادة 67.4 من القانون الفوري 26/2016 لضريبة الشركات.

8. الفوائد الضريبية المنصوص عليها في هذا البند الإضافي ستكون غير متوافقة ، لنفس المستورد ، مع بقية تلك المنصوص عليها في هذا القانون الإقليمي.

9. سيكون تطبيق هذه المزايا الضريبية مشروطًا باستيفاء الجهات المستفيدة للمتطلبات التالية:

  • أ) أن يثبت ، عن طريق الشهادات المقابلة ، حقيقة التبرعات أو المبالغ المدفوعة بموجب اتفاقيات التعاون ، كوجهة فعالة لتمويل الكيانات أو ، عند الاقتضاء ، للأنشطة المستضافة.
  • ب) إبلاغ إدارة الضرائب ، في النماذج وضمن الشروط التي تحددها اللوائح الضريبية ، بمحتوى الشهادات الصادرة.

10. قبل نهاية كل عام ، ترسل الإدارة المختصة بشؤون البيئة إلى إدارة الضرائب قائمة الجهات المستفيدة التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا الحكم الإضافي.