الأمر EFP / 414/2023 ، بتاريخ 26 أبريل ، والذي يعدل ملف




المستشار القانوني

ملخص

ينص القانون الأساسي رقم 2/2006 ، الصادر في 3 مايو ، بشأن التعليم ، المعدل بالقانون الأساسي 3/2020 ، المؤرخ 29 ديسمبر ، في مادته 84.1 على أن الإدارات التعليمية تنظم قبول الطلاب في المراكز المدعومة العامة والخاصة بطريقة تسمح بذلك يضمن الحق في التعليم والوصول في ظل ظروف متساوية وحرية اختيار المركز من قبل الآباء أو الأمهات أو الأوصياء القانونيين. ستوفر اللائحة المذكورة التدابير اللازمة لتجنب فصل الطالب لأسباب اجتماعية واقتصادية أو غيرها من الأسباب. في جميع الحالات ، توقع توزيعًا مناسبًا ومتوازنًا بين مدارس الطلاب مع الحاجة المحددة للدعم التربوي.

المرسوم السلطاني رقم 1635/2009 بتاريخ 30 أكتوبر الذي ينظم قبول الطلاب في المراكز المدعومة الحكومية والخاصة ، المتطلبات التي يجب أن تلبيها المراكز التي تقدم الدورة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة وخدمة العملاء. الطلاب الذين لديهم حاجة معينة للدعم التعليمي في نطاق إدارة وزارة التربية والتعليم ، يحدد المبادئ والمتطلبات العامة التي يجب تقديمها لعملية قبول الطلاب في المراكز العامة والخاصة المدعومة. في حكمه النهائي ، الإذن الأول لوزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم والتدريب المهني الحالية ، لتطويرها ، وفقًا للفصل الثالث ، بشأن التعليم في المراكز المدعومة العامة والخاصة ، من الباب الثاني ، الإنصاف في التعليم ، القانون العضوي 2/2006 ، 3 مايو.

يتضمن الأمر ECD / 724/2015 ، المؤرخ في 22 أبريل ، والذي ينظم قبول الطلاب في المراكز المدعومة الحكومية والخاصة التي تدرس الحلقة الثانية من تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإلزامي والبكالوريا في مدينتي سبتة ومليلية ، في المادة 7 منه ، تكوين وتشغيل لجنة ضمان القبول التي يجب إنشاؤها في مدينتي سبتة ومليلية. تشير المادة المذكورة أعلاه إلى أن رئاسة لجنة ضمان القبول تقع على عاتق المدير الإقليمي ، أو الشخص المفوض.

وقد تم الكشف عنه نتيجة للحكم رقم 005/23 تاريخ 26 يناير الصادر عن محكمة المنازعات الإدارية رقم. رقم 1 من مليلية ، المخالفة التي حدثت في الأمر ECD / 724/2015 ، الصادر في 22 أبريل ، من خلال إثبات أن اتفاقيات وقرارات لجنة ضمان القبول قد تكون موضوع استئناف أمام صاحب مديرية التعليم بالمقاطعة ، نفس الهيئة التي ، كما تم ختمها ، تُسند إليها رئاسة اللجنة ، مما أدى إلى أن الهيئة التي تبت في الاستئناف هي نفسها التي تملي الفعل ، بدلاً من الرئيس الهرمي. وبالتالي ، يتم تعديل الأمر بشكل عاجل بشأن هذه النقطة.

مع مراعاة ما تقدم وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمتقدمين في عمليات قبول الطلاب في المراكز التعليمية العامة والخاصة المنسقة التي تدرس الحلقة الثانية من تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإلزامي والبكالوريا في المدن. سبتة ومليلية ، والرأي الدائم لمجلس المدارس الحكومي ، بموجب ما سبق ، متاح:

المادة الوحيدة تعديل الأمر ECD / 724/2015 بتاريخ 22 أبريل والذي ينظم قبول الطلاب في المراكز الحكومية والخاصة المدعومة التي تدرس الحلقة الثانية من تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإلزامي والبكالوريا في مدن سبتة ومليلية

تم تغيير الأمر ECD / 724/2015 بتاريخ 22 أبريل ، والذي ينظم قبول الطلاب في المراكز المدعومة الحكومية والخاصة التي تدرس المرحلة الثانية من تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإلزامي والبكالوريا في مدينتي سبتة ومليلية. بالشروط التالية:

  • 1 - عُدِّل القسم 7 (أ) من المادة XNUMX ، التكوين والتنفيذ ، ليصبح نصه كما يلي:
    • أ- رئيس دائرة التفتيش التربوي بمديرية المحافظة أو المفتش الذي ينيبه ويمارس رئاسته.

    جنيه 0000551448،20230427_XNUMXانتقل إلى "المعايير المتأثرة"

  • خلف. ألغى القسم 1.g) من المادة 7 ، التكوين والتشغيل.انتقل إلى "المعايير المتأثرة"
  • جداً. القسم 1. ح) من المادة 7 ، التكوين والتشغيل ، يصبح القسم 1. ز).انتقل إلى "المعايير المتأثرة"

دخول حكم نهائي واحد حيز التنفيذ

يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في يوم نشره في الجريدة الرسمية للدولة.