وسام وزير الشفافية والمشاركة و




المستشار القانوني

ملخص

استحدث وزير الشفافية والمشاركة والتعاون بمرسوم رئيس الجمهورية رقم 2/2023 بتاريخ 17 يناير بشأن إعادة تنظيم الإدارة الإقليمية.

بموجب مرسوم مجلس الحكومة رقم 3/2023 ، بتاريخ 23 كانون الثاني (يناير) ، سيتم تشكيل الهيئات التوجيهية لوزير الشفافية والمشاركة والتعاون ، مع إسناد الصلاحيات التي تتمتع بها هذه الهيئات.

إن تحقيق الإدارة الفعالة للوظائف التي يضطلع بها هذا المدير يجعل من الملائم تفويض الصلاحيات إلى رؤساء الهيئات الرئاسية الذين يمكنهم ، بسبب تخصصهم ، أن يساهموا أيضًا في تحقيق هذه الغاية.

بموجب أحكام القانون 7/2004 ، المؤرخ 28 ديسمبر ، بشأن التنظيم والنظام القانوني للإدارة العامة لمجتمع الحكم الذاتي لمنطقة مورسيا ، وفقًا للمادة 9 من القانون 40/2015 ، 1 أكتوبر ، النظام القانوني للقطاع العام

أنا عازم:

أولاً. مندوب لدى رؤساء الهيئات الرئاسية المبينة أدناه الصلاحيات المتعلقة بالمسائل التالية:

  • 1. إدارة الميزانية.

    يتم تفويض الصلاحيات التالية ، دون المساس بتفويضات الإدارة المحددة في الميزانية المقدمة من قبل الموضوعات بهذا الترتيب:

    • أ) الأمين العام:
      • 1 - الإذن بإدخال تعديلات على اعتمادات الميزانية التي ينسبها النص الموحد لقانون المالية لمنطقة مورسيا إلى رئيس المستشار ، مثل اقتراح تعديلات ائتمانات الميزانية التي تنص على سمات المعيار إلى رئيس عضو المجلس في الشؤون المالية أو مجلس الإدارة.
      • 2 - الاقتراح المقدم إلى رئيس وزارة المالية لمجلس الإدارة بالإذن بتعديل الشرفات أو عدد المدفوعات السنوية لالتزامات النفقات المتعددة السنوات ، وفقا لأحكام المادة 37.4-XNUMX من النص الموحد للمالية قانون منطقة مورسيا.
      • 3. الإعلان عن المدفوعات غير المستحقة التي ستحدث في أي من برامج الإنفاق للمدير.
      • 4. التفويض والالتزام بالمصروفات والإقرار بالالتزام ومقترح الدفع المحمّل على الاعتمادات المدرجة في الفصل الأول من جميع برامج المصروفات الخاصة بالمدير.
      • 5. التفويض ، والالتزام بالمصروفات ، والإقرار بالالتزام ، واقتراح دفع المصروفات التي يتعين القيام بها للمبالغ التي تزيد عن 100.000 يورو ، المحملة على أي من برامج الميزانية للمدير.
    • ب) المؤشرات العامة:

      التفويض ، والالتزام بالمصروفات ، والاعتراف بالالتزام ، واقتراح دفع المصروفات التي يجب أن يتم دفعها بمبلغ لا يتجاوز 100.000 يورو وتحمل على برامج الميزانية الخاصة بالإدارات العامة المعنية.

    • ج) نائب السكرتير:

      التفويض ، والالتزام بالمصروفات ، والاعتراف بالالتزام ، واقتراح دفع المصروفات التي يتعين إجراؤها لمبلغ لا يتجاوز 100.000 يورو ، والتي يتوافق تطبيقها مع برنامج الميزانية 126L.

  • 2. الداخلية للنظام الشخصي.

    الأمين العام:

    • 1. صلاحيات الاقتراح المتعلقة بوظائف المدير وموظفيه.
    • 2. الإذن بكشوف المرتبات ، بما في ذلك علاوات الخدمات الاستثنائية ، وما يترتب عليها من إجراءات تنفيذية مدرجة في الميزانية.
    • 3. الموافقة على خطة الإجازة السنوية للدائرة قبل مقترحات رؤساء الهيئات الإدارية.
    • 4. فرض العقوبات التأديبية التي ينسبها التشريع الحالي إلى رئيس المستشار ، فيما يتعلق بموظفي نفسه.
  • 3. التعيين والعمولات لتشخيص وسائل الإعلام الخاصة.
    • أ) الأمين العام:
      • 1 - تؤكد ممارسة جميع الصلاحيات والإجراءات للسلطة المتعاقدة على اللوائح المعمول بها ، باستثناء تلك المتعلقة بالاتفاقات الإطارية ، وإصدار جميع أعمال التنفيذ المدرجة في الميزانية والتي ترتبط أو تنتج عن هذه الإجراءات ، بغض النظر عن افتراضها و برنامج الميزانية ، وذلك كله دون المساس بالصلاحيات المفوضة لرئيسي نائبي الأمين والمديرين العامين.

        ومع ذلك ، يتم استبعاد الإجراءات من هذا التفويض عندما تتجاوز الميزانية الأساسية لمناقصة العقد 600.000 يورو:

        • - اتفاقية البدء والموافقة على الملف والاعتماد على المصروفات.
        • - الفصل وإضفاء الطابع الرسمي على العقد ، مثل الالتزام بالمصروفات.
        • - تعديل العقد.
        • - إنهاء العقد.

        وبالمثل ، يُستثنى تعديل العقود من هذا التفويض عندما يكون المبلغ المتراكم في العقد الأصلي ، حق الامتياز 600.000 يورو ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

      • 2 - إذا كان مكلفا ببرامج الميزانية التي تختص بها إدارة الأمانة العامة بسبب أمور تدخل في اختصاصها:
        • أ) الموافقة على الفواتير والمستندات التي تثبت استيفاء موضوع العقود والإقرار بالالتزام وعرض الدفع بلا حدود.
        • ب) الموافقة على المشروع الفني المقابل في ملفات مقاولات الأعمال.
        • ج) تنفيذ العقود الصغيرة ، مثل أعمال التنفيذ المدرجة في الميزانية التي يترتب عليها ، مع عدم الإخلال بالصلاحيات المفوضة لرئيس نائب الأمين.
      • 3 - تنفيذ العمولات لامتلاك وسائل شخصية بمبلغ لا يتجاوز 200.000 يورو ، وإصدار جميع أعمال التنفيذ المدرجة في الميزانية والمرتبطة أو الناتجة عن التنفيذ المذكور ، والمكلفة بأي من برامج الميزانية للمدير ، دون الإخلال بما يلي: الصلاحيات المخولة لرؤساء المديريات العامة ونائب السكرتير.

      يتضمن هذا التفويض الموافقة على الفواتير والمستندات التي تثبت تنفيذ الأوامر ، وكذلك الإقرار بالالتزام ومقترح الدفع المقدم من برامج الميزانية التي تتوافق مع الأمانة العامة لإدارتها بسبب مسائل اختصاصها ، دون تحديد كم.

    • ب) المؤشرات العامة:
      • 1. تنفيذ العقود الصغيرة التي يتم تنفيذها في إطار برامج الميزانية للمديريات العامة المعنية ، وكذلك إجراءات تنفيذ الميزانية التي تنطوي عليها.
      • 2. الموافقة على المشروع الفني المقابل في ملفات التعاقد الخاصة بالأشغال التي تتم معالجتها في إطار برامجهم كميزانية.
      • 3. تنفيذ المفوضيات لامتلاك وسائل مجسدة ، تملي جميع أعمال التنفيذ المدرجة في الميزانية التي ترتبط أو تكون نتيجة للاحتفال المذكور ، والمكلفة ببرامج الميزانية للمديريات العامة المعنية ، والتي لا تتجاوز حصتها 50.000 يورو.
      • 4 - الموافقة على الفواتير والمستندات التي تثبت استيفاء موضوع العقود أو أوامر امتلاك الوسائل المجسدة ، وكذلك الاعتراف بالالتزام وعرض الدفع ، اللذين يتم تنفيذهما بتكلفة لكل منهما برامج الميزانية. ، دون تحديد مقدارها.
    • ج) نائب السكرتير:
      • 1. تنفيذ العقود الصغيرة المنفذة في إطار برنامج الميزانية 126L ، وكذلك إجراءات تنفيذ الميزانية التي تستتبعها.
      • 2. تنفيذ اللجان لامتلاك وسائل شخصية ، والتي تملي جميع أعمال التنفيذ المدرجة في الميزانية والتي ترتبط أو تكون نتيجة للاحتفال المذكور ، والمكلفة على برنامج الميزانية 126L الذي لا تتجاوز حصته 50.000 يورو.

        يتضمن هذا التفويض الموافقة على الفواتير والمستندات التي تثبت إكمال الطلبات ، بالإضافة إلى الإقرار بالالتزام ومقترح الدفع المقدم بموجب برنامج الميزانية 126L ، بدون حد للحصة.

  • 4. النظام القانوني.

    أ) الأمين العام:

    • 1 - الفصل في الطعون المتعلقة بالأفعال التي يمليها رؤساء الهيئات الإدارية الأخرى للمستشار.
    • 2 - البت في نداءات الاستعاضة عن الأعمال التي يمليها التفويض رؤساء الهيئات الإدارية للمدير.
    • 3. الفصل في ملفات المسؤولية المالية التي تؤثر على المدير.
    • 4. البت في طلبات الوصول إلى المعلومات العامة التي تخص المدير.
    • 5. إحالة الملف الإداري المعني ، بناءً على طلب المحكمة المختصة ، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من القانون 29/1998 المؤرخ 13 تموز / يوليو بشأن الاختصاص الإداري الخلافي.
    • 6. توفير ما يلزم لتنفيذ الأحكام القضائية.
    • 7. طلب ​​معلومات من إدارة الخدمات القانونية ، وكيفية إجراء استفسارات وطلب آراء من المجلس القانوني لمنطقة مورسيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بما في ذلك سلطة التصريح بنسخة من النص النهائي لقانون الاقتراح أو مشروع حكم عام يشكل موضوعه.
  • 5. المنح.
    • أ) الأمين العام:
    • ب) المؤشرات العامة:

      يتم تفويض نفس صلاحيات التنفيذ الإدارية والمتعلقة بالميزانية التي تم تفويضها إلى الأمانة العامة للمديرين العامين ، بشرط تحميل المصروفات المتولدة على الاعتمادات المدرجة في برامج الميزانية الخاصة بهم.

  • 6. اتفاقيات التعاون.

    يفوضون في لقب الأمين العام وفي عناوين المديريات العامة ، فيما يتعلق بالاعتمادات المدرجة أيضًا في برامج النفقات ذات الصلة ، والاعتراف بالالتزام ومقترح دفع المساهمات الاقتصادية التي تتوافق مع مستشار الشفافية . ، المشاركة والتعاون بموجب اتفاقيات التعاون دون الإعانات التي توقعها مع الجهات العامة والخاصة ، دون تحديد الحصص.

    كما يتم تفويض الموافقة على التصفية الناتجة عن تنفيذ أو حل الاتفاقيات المذكورة ، والإجراءات المتعلقة بالمبالغ المستردة التي تنتج في هذه الحالة ، إلى الجهات المذكورة أعلاه.

ثانية. يجوز إلغاء تفويض الصلاحيات في أي وقت.

وبالمثل ، يجوز لرئيس المدير تفويض الاختصاص في واحد أو أكثر من الأمور ، عندما تكون الظروف ذات طبيعة فنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو إقليمية تجعل ذلك مناسبًا.

ثالث. ستشير الاتفاقيات المعتمدة في ممارسة الصلاحيات المفوضة المذكورة أعلاه صراحةً إلى هذا الظرف ، مثل الإشارة إلى هذا الأمر وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمملكة مورسيا.

غرفة. في حالات الغياب أو الشغور أو المرض ، ستتم ممارسة الصلاحيات المفوضة المنصوص عليها في هذا النظام بموجب النظام العام للبدائل الذي تم وضعه في أي وقت بأمر من وزير الشفافية والمشاركة والتعاون ، والذي يتم بموجبه تعيين مؤقت بدائل إرسال الشؤون العادية.

الخامس. يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية لمنطقة مورسيا.