قرار 26 يناير 2022 من المديرية العامة ل

العمل Ciss

ملخص

وضع الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم السلطاني بقانون رقم 3/2021 بتاريخ 2 فبراير، والذي تم بموجبه اعتماد تدابير لتقليص الفجوة بين الجنسين ومسائل أخرى في مجالات الضمان الاجتماعي والاقتصاد، سلسلة من التدابير المتعلقة بتوفير الحد الأدنى من الدخل الحيوي.

ومن بين هذه التدابير، المادة 3. ثمانية أدخلت في المادة 19 من المرسوم السلطاني بقانون رقم 20/2020 بتاريخ 29 مايو، الذي يحدد الحد الأدنى للدخل الحيوي، قسمان جديدان، 9 و 10، لدمج طلب الشهادة الصادرة عن الخدمات الاجتماعية المختصة، عند الضرورة، لاعتماد متطلبات وظروف معينة للحصول على المنفعة المشار إليها.

من ناحية أخرى، أضافت المادة 3. أربعة عشر حكما انتقاليا ثامنا جديدا إلى المرسوم السلطاني بقانون رقم 20 / 2020 المشار إليه في 29 مايو، يقضي بموجبه، بشكل استثنائي، خلال السنوات الخمس التالية لدخوله حيز التنفيذ، كيانات الدولة يجوز للقطاع الثالث للعمل الاجتماعي، المسجل حسب الأصول، إصدار شهادة تثبت الظروف المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه من المادة 19.

حاليًا، يتم تضمين متطلبات شهادات الخدمة هذه، فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المختصة، في المادتين 9 و10 من المادة 21، وفيما يتعلق بكيانات القطاع الثالث للعمل الاجتماعي، في الحكم الانتقالي السابع من القانون 19 /2021م بتاريخ 20/20/2020م والذي يحدد الحد الأدنى للدخل الحيوي من المرسوم السلطاني بقانون رقم 29/XNUMXم بتاريخ XNUMX مايو المشار إليه. وقد أدرج هذا القانون في أحكامه الإضافية السادسة تفويضا لرئيس المديرية العامة للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي ليقوم، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، بالموافقة على النماذج الموحدة التي يجب الالتزام بها، في على أية حال، الخدمات الاجتماعية المذكورة أعلاه وكيانات القطاع الثالث للعمل الاجتماعي للتصديق على الامتثال للمتطلبات المشار إليها.

وعليه، وبحماية الترخيص المذكور، يتم من خلال هذا القرار اعتماد النماذج الموحدة للشهادات المرجعية.

ولذلك، وبالنظر إلى النصوص القانونية المذكورة أعلاه واللوائح الأخرى المعمول بها، فإنني أقرر ما يلي:

أولاً. الموافقة على النماذج الموحدة للشهادات التي يجب استعمالها، في كل الأحوال، من قبل المصالح الاجتماعية المختصة لاعتماد المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من المادة 21 من القانون عدد 19/2021 تاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر المتعلق بتحديد الحد الأدنى للدخل الحيوي ، والتي تظهر في المرفق الأول لهذا القرار.

ثانية. الموافقة على النماذج الموحدة للشهادات التي يجب أن تستخدمها في كل الأحوال جهات القطاع الثالث للعمل الاجتماعي المسجلة حسب الأصول لاعتماد المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من المادة 21 من القانون 19/2021، 20 ديسمبر، والذي يحدد الحد الأدنى للدخل الحيوي، والذي يظهر في الملحق الثاني لهذا القرار.

ثالث. ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للدولة.

الملحق الأول
شهادات من الخدمات الاجتماعية لأغراض طلب الحد الأدنى من الدخل الحيوي

الملحق الثاني
شهادات من جهات القطاع الثالث للعمل الاجتماعي لأغراض طلب الحد الأدنى من الدخل الحيوي