قرار الهيئة العامة بتاريخ 1 سبتمبر 2022




المستشار القانوني

ملخص

المرسوم بقانون رقم 1/2017 المؤرخ في 28 مارس بشأن التدابير العاجلة لصالح التعليم في الحلقة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة في الأندلس (غير عادي BOJA رقم 1 ، بتاريخ 29 مارس) ، يوافق على الأسس التنظيمية لبرنامج مساعدة الأسر. لتعزيز التعليم في الحلقة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة في الأندلس ، المشار إليها فيما يلي ببرنامج المساعدة ، والذي يهدف إلى منح المساعدة للأسر لتعزيز التعليم المدرسي للطلاب دون سن 3 سنوات في المراكز التعليمية للدورة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة تلتزم بما ورد. البرنامج ، من خلال تخفيض سعر خدمات الرعاية الاجتماعية التربوية والمقصف المدرسي ، المحدد في المرسوم 149/2009 ، المؤرخ 12 مايو ، والذي ينظم المراكز التي تقدم الدورة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة.

ينص القسم 5 من القاعدة السابعة من الأسس التنظيمية لبرنامج المساعدة على أن الكيانات المتعاونة يجب أن توقع اتفاقية مع المديرية العامة للوكالة العامة الأندلسية للتعليم ، وسيكون محتواها وخصوصياتها على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من القانون 38/2003 ، 17 نوفمبر ، من بينها تعويض اقتصادي لصالح هؤلاء.

في هذا الصدد ، ووفقًا للوائح المذكورة ، شرعت الكيانات المتعاونة في توقيع اتفاقية التعاون ذات الصلة. في البند الثاني عشر من الاتفاقية المذكورة أعلاه ، ثبت أن الكيان المتعاون سيحصل على تعويض مالي مستمد من تكاليف مشاركته في إدارة المساعدة ، بما يتناسب مع عدد الطلاب المسجلين في الإجراء العادي لكل عام دراسي و من المستفيدين من المساعدات. في القرار السنوي للدعوة المقابلة في المركز التربوي للدورة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة الملتزم ببرنامج المعونة وبمبلغ يتم تحديد صيغته سنويًا بقرار من المديرية العامة للوكالة العامة الأندلسية من التعليم.

للأسباب المذكورة ، هذا المدير العام

لقد تم حلها

1. من أجل الامتثال لأحكام القاعدة الاستثنائية للبنك الياباني رقم 1 ، بتاريخ 29 آذار (مارس) ، تمت الموافقة على تعويض اقتصادي يكون الحد الأقصى لميزانيته الإجمالية مساويًا لـ 5 ٪ من الائتمان الأولي المعتمد في الدعوة السنوية لتقديم المساعدة إلى تلتزم الأسر لتشجيع تعليم الأطفال دون سن 3 سنوات في المراكز التعليمية للدورة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة بالبرنامج المذكور للعام الدراسي 2022-2023 ، والذي يتم تمويله من اعتمادات من ميزانية الوكالة العامة Andaluza de Educación وسوف يتم تحميلها على مواضع الميزانية G / 42I / 44101/00 و G / 42I / 46001/00 و G / 42I / 46701/00 و G / 42I / 47000/00 و G / 42I / 48001/00.

سيتم تحديد حساب التعويض الاقتصادي لكل كيان متعاون بالصيغة التالية:

  • أ) بحد أقصى 45 يورو لكل طفل مسجل في نهاية فترة التسجيل في الإجراء العادي للعام الدراسي 2022-2023 ، في الدورة الأولى لمركز تعليم الطفولة المبكرة الملحق ببرنامج المعونة ، وفقًا لـ الصيغة التالية:

  • ب) تضمين حد أقصى قدره 55 يورو لكل فتى أو فتاة في الحلقة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة الملحق ببرنامج المعونة الذي يظهر كمستفيد من مساعدة في قرار 25 يوليو 2022 ، والذي بموجبه يتم الإعلان عنه. القائمة النهائية للمستفيدين من البرنامج لمساعدة الأسر على تعزيز التعليم المدرسي في الحلقة الأولى من تعليم الطفولة المبكرة للعام الدراسي 2022-2023 ، وفق الصيغة التالية:

في جميع الحالات ، يتم الاشتراك بحد أدنى 1.200 يورو لكل وحدة يعمل بها المركز الملتزم من تلك المختومة من قبل المديرية العامة للتخطيط ومراكز الوزير المختصة بالتعليم.

2. سيتم دفع هذا التعويض الاقتصادي في موعد لا يتجاوز التصفية المقابلة للدفع الشهري لشهر يوليو من كل عام دراسي ، لجميع الجهات التي تشارك في إدارة المساعدة.

3. في الحالات التي يفشل فيها الكيان المتعاون في الامتثال لأي من الالتزامات الواردة في الشرط الرابع أ) من اتفاقية التعاون الموقعة مع الوكالة الأندلسية العامة للتعليم ، لا يتم الشروع في دفع أي تعويض مالي.

4. بمجرد تحديد حساب التعويض الاقتصادي لكل كيان متعاون ، سيتم نشر قائمة الكيانات المتعاونة ومبلغ التعويض الذي يتوافق معها ، بقرار من المديرية العامة للوكالة العامة للتربية الأندلسية.

ضد هذا القرار الذي يستنفد العملية الإدارية بموجب المادة 33 من المرسوم 194/2017 ، المؤرخ 5 ديسمبر ، والذي يوافق على النظام الأساسي للوكالة العامة للتعليم الأندلسي ، يجوز للأطراف المعنية رفع دعوى أمام محكمة المنازعات الإدارية في إشبيلية. ، الاستئناف الإداري الخلافي في غضون شهرين ، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر هذا القرار ، على النحو المنصوص عليه في المادتين 10 و 46.1 من القانون 29/1998 ، المؤرخ 13 يوليو ، منظم القضاء الإداري الخلافي ؛ إمكانية الطعن اختياريًا في الاستبدال ، خلال فترة شهر واحد ، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر هذا القرار ، وفقًا للمادتين 123 و 124 من القانون 39/2015 ، المؤرخ 1 أكتوبر ، من الإجراءات الإدارية المشتركة لـ الإدارات العامة.