اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2023/661 للمفوضية ، من 2




المستشار القانوني

ملخص

المفوضية الاوروبية،

وإذ تضع في اعتبارها معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ،

النظر في اللائحة (EC) لا. 2111/2005 للبرلمان الأوروبي والمجلس ، بتاريخ 14 ديسمبر 2005 ، بشأن إنشاء قائمة مجتمعية للمناطق الخاضعة لحظر الاستغلال في المجتمع والمعلومات التي يجب أن يتلقاها ركاب النقل الجوي بشأن هوية الشركة العاملة ، والتي تلغي المادة 9 من التوجيه 2004/36 / EC (1) ، ولا سيما المادة 3 ، الفقرة 2 ،

مع مراعاة ما يلي:

  • (1) في اللائحة (EC) رقم. ينص القرار رقم 2111/2005 على إنشاء قائمة اتحاد بالمناطق الخاضعة لحظر الاستغلال في المناطق الواقعة في المناطق التي تنطبق على المعاهدات.
  • (2) يعتمد إنشاء قائمة الاتحاد للطيران على معايير مشتركة لفرض حظر تشغيل على مستوى الاتحاد على شركة طيران. هذه المعايير المشتركة المحددة في ملحق اللائحة (EC) لا. 2111/2005.
  • (3) تقييم اللائحة (EC) لا. يحدد القرار رقم 2111/2005 الذي أجرته الهيئة عدة مجالات سيتم فيها النظر في تطبيق اللائحة المذكورة آخذين بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية. في السنوات الأخيرة ، اعتمدت إدارة المنطقة الأمنية على التطورات التقنية الجديدة التي سمحت بتقييم البيانات التي يمكن التحقق منها فيما يتعلق بتقييم قدرة مشغلي الطرف الثالث السابقين والمعلومات الناتجة عن عمليات التفتيش. على المنحدر ، امتثالاً مع لوائح السلامة ذات الصلة. وبالمثل ، فإن جمع المعرفة العلمية ، في نطاق الأنشطة البحثية لوكالة الاتحاد الأوروبي لمجال الأمن ، أدى إلى تحسين قدرتها على تقييم نظام إدارة أمن المشغل. لذلك ، من الضروري تعديل ملحق اللائحة (EC) رقم. 2111/2005 لأخذ هذا التطور في الاعتبار.
  • (4) في المعايير المشتركة المحددة في ملحق اللائحة (EC) رقم. يسرد 2111/2005 العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في فرض حظر (أو قيود تشغيلية). وفقًا للمادة 4 ، الفقرة 1 ، الحرف ب) من اللائحة (EC) رقم. 2111/2005 ، يجب تحديث قائمة الاتحاد عن طريق إزالة شركة طيران منها ، بمجرد تصحيح أوجه القصور في السلامة وعدم وجود سبب آخر ، بناءً على المعايير المشتركة ، لإبقاء منطقة شركة الطيران في تلك القائمة. لأسباب تتعلق بالشفافية ، من الضروري الإشارة إلى العناصر الضرورية للتقييم في حالة عدم استيفاء المعايير المشتركة التي أدى عدم امتثالها إلى الكشف عن أوجه القصور المذكورة أعلاه.
  • (5) يمكن تحقيقها عن طريق التحديد عن طريق تعديل ملحق اللائحة (EC) رقم. 2111/2005 بشأن المعايير المشتركة المستخدمة للنظر في فرض [أو إلغاء] حظر الاستغلال على مستوى الوحدة.

قد اعتمد هذه اللوائح:

مادة 1

ملحق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. تم استبدال رقم 2111/2005 بمرفق هذه اللائحة.

جنيه 0000222735،20190726_XNUMXانتقل إلى "المعايير المتأثرة"

نوبة 2

تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد عشرين يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

يجب أن تكون هذه اللائحة ملزمة في جميع عناصرها وقابلة للتطبيق مباشرة في كل دولة عضو.

حررت في بروكسل ، في اليوم السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2.
عن الهيئة
الرئيس
أورسولا فون دير لين

الملحق

الملحق
المعايير المشتركة التي يجب مراعاتها لفرض حظر الحصاد على مستوى الاتحاد

يجب اتخاذ القرارات بشأن الإجراءات على مستوى الاتحاد على أساس كل حالة على حدة. على أساس كل حالة على حدة ، قد تخضع شركة واحدة أو جميع الشركات المعتمدة في نفس الولاية لإجراءات على مستوى الوحدة.

أ. لفحص ما إذا كان يجب أن تخضع منطقة الشركة (أو جميع مناطق الشركة المعتمدة في نفس الولاية) لحظر كلي أو جزئي ، سيتم تقييم ما إذا كانت الشركة تلتزم بمعايير الأمان ذات الصلة مع مراعاة العناصر التالية:

  • 1. ثغرات خطيرة تم التحقق منها في المجال الأمني ​​من قبل الشركة:
    • أ) الإبلاغ عن أوجه القصور الخطيرة في السلامة أو عدم القدرة المستمرة من جانب شركة النقل على معالجة أوجه القصور المحددة في عمليات تفتيش المنحدرات التي يتم إجراؤها بموجب برنامج فحص المنحدرات التابع للاتحاد الأوروبي (2) التي تم الإبلاغ عنها قبل الشركة ؛
    • ب) تم الكشف عن أوجه القصور في وضع علامات على الأحكام الخاصة باستقبال المعلومات في الجزء الفرعي RAMP من المرفق الثاني من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 965/2012 للجنة (3) ؛
    • ج) حظر تشغيل مفروض على شركة من قبل دولة ثالثة بسبب أوجه القصور المؤكدة المتعلقة بلوائح السلامة ذات الصلة ؛
    • د) المعلومات المؤكدة المتعلقة بحادث أو حادث خطير يشير إلى وجود أوجه قصور كامنة في السلامة النظامية ؛
    • هـ) المعلومات التي تم جمعها من خلال عملية ترخيص مشغل الدولة الثالثة ، إما في سياق المراقبة الأولية أو المراقبة المستمرة التي تقوم بها وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (الوكالة) ، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير التي اعتمدتها الوكالة فيما يتعلق برفض الطلب وفقًا للنقطة ART.200 ، الحرف هـ) ، النقطة 1 ، من المرفق الثاني للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 452/2014 للجنة (4) أو تعليق أو إلغاء التفويض وفقًا للنقطة ART.235 لأسباب أمنية.
  • 2 - عدم قدرة أو رغبة شركة الطيران في معالجة أوجه القصور الأمنية ، كما يتضح من:
    • أ) الافتقار إلى الشفافية أو الاتصال الكافي وفي الوقت المناسب من قبل شركة طيران رداً على تحقيق من قبل هيئة الطيران المدني لدولة عضو أو المفوضية أو الوكالة ، فيما يتعلق بسلامة نشاطها الاستغلالي ؛
    • ب) وضع خطة عمل تصحيحية غير كافية أو غير كافية استجابة لنقص خطير تم اكتشافه في المواد الأمنية.
  • 3 - عدم قدرة أو رغبة السلطات المسؤولة عن الإشراف التنظيمي لشركة النقل الجوي على معالجة أوجه القصور في السلامة ، كما يتضح من:
    • أ) عدم تعاون السلطات المختصة في دولة أخرى مع هيئة الطيران المدني لدولة عضو أو المفوضية أو الوكالة ، بعد أن أعربت عن قلقها بشأن سلامة تشغيل شركة نقل جوي مرخص لها أو معتمدة في هذه الدولة. ؛
    • ب) عدم كفاية قدرة السلطات المختصة ذات المسؤولية الرقابية التنظيمية للناقل الجوي لتطبيق وإنفاذ معايير السلامة ذات الصلة. يجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار بشكل خاص:
      • ط) عمليات التدقيق وخطط العمل التصحيحية ذات الصلة الموضوعة وفقًا للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي أو وفقًا لقانون الاتحاد المعمول به ؛
      • (XNUMX) إذا كان الإذن بالتشغيل أو التصريح الفني لشركة خاضعة لرقابة هذه الدولة قد تم رفضه أو إلغائه من قبل دولة أخرى ؛
      • (XNUMX) إذا لم تصدر شهادة المشغل الجوي من قبل السلطة المختصة في الدولة التي يوجد فيها مركز نشاط الشركة الرئيسي ؛
    • ج) تتمتع السلطات المختصة في الدولة التي يتم فيها تسجيل الطائرة التي تستخدمها شركة النقل الجوي بالقدرة على الإشراف على الطائرة التي تستخدمها شركة النقل الجوي وفقًا لالتزاماتها الكافية بموجب اتفاقية شيكاغو.

ب. عملاً بالمادة 4 (1) (ب) من هذه اللائحة ، عند النظر في ما إذا كان ينبغي تحديث قائمة الاتحاد عن طريق إزالة شركة طيران منها لأنه تم علاج أوجه القصور في السلامة والأمن ، بناءً على المعايير المشتركة المشار إليها في القسم أ ، لا يوجد سبب آخر لإبقاء شركة الطيران على قائمة الاتحاد ، يمكنك اعتبار أن العناصر التالية تقدم دليلاً في هذا الصدد:

  • 1. دليل يمكن التحقق منه يوضح أن أوجه القصور المكتشفة يتم تصحيحها بطريقة مستدامة وأن منطقة الشركة تتوافق تمامًا مع معايير الأمان ذات الصلة ؛
  • 2. إعادة التصديق على مناطق الشركة من قبل السلطات المسؤولة عن الرقابة التنظيمية وفقا لعملية الايكاو ، مع دليل على أن جميع الأنشطة قد تم توثيقها بشكل صحيح ؛
  • 3. دليل يمكن التحقق منه على الامتثال والتطبيق الفعال للوائح الأمن ذات الصلة من قبل السلطات المسؤولة عن الإشراف التنظيمي لمنطقة الشركة ؛
  • 4. القدرة التي يمكن التحقق منها للسلطات المسؤولة عن الإشراف التنظيمي لمنطقة الشركة لضمان تطبيق نظام تنظيمي منزلق ؛
  • 5. عمليات التحقق التي يمكن التحقق منها من أن السلطات المسؤولة عن الإشراف التنظيمي لمنطقة الشركة تقوم بمراقبة فعالة تسمح بتطبيق اللوائح الأمنية ذات الصلة بشكل صحيح ؛
  • 6. المعلومات التي تم جمعها من خلال عملية الترخيص من مشغلي الطرف الثالث السابقين ، كانت موجودة في سياق المراقبة الأولية أو المراقبة المستمرة من قبل الوكالة ؛
  • 7. المعلومات الواردة من خلال عمليات التفتيش المتفشية.