قرار 24 أبريل 2023 من المديرية العامة لل




العمل Ciss

ملخص

وفقًا للمادة 41.1 من القانون 40/2015 ، المؤرخ 1 أكتوبر ، بشأن النظام القانوني للقطاع العام ، يُفهم الإجراء الإداري الآلي على أنه أي فعل أو إجراء يتم تنفيذه بالكامل من خلال الوسائل الإلكترونية من قبل إدارة عامة في إطار إدارة إدارية الإجراء الذي لم يتدخل فيه موظف عمومي بشكل مباشر. ينص القسم 2 من نفس المادة على أنه في حالة الإجراء الإداري الآلي ، يجب إنشاء الهيئة أو الهيئات المختصة مسبقًا ، حسب الحالة ، لتحديد المواصفات والبرمجة والصيانة والإشراف ومراقبة الجودة و ، عند الاقتضاء ، تدقيق المعلومات وكود نظام المصدر الخاص بها ، بالإضافة إلى الإشارة إلى الهيئة التي يجب اعتبارها مسؤولة لغرض الطعن.

وفقًا لأحكام المادة 41.1 المذكورة أعلاه من القانون 40/2015 ، المؤرخ 1 أكتوبر ، المادة 130 من النص الموحد لقانون الضمان الاجتماعي العام ، المصادق عليه بالمرسوم التشريعي الملكي 8/2015 ، بتاريخ 30 أكتوبر ، المتعلق بـ نظرت العملية الكهربائية للإجراءات في مسائل الضمان الاجتماعي ، في إمكانية اعتماد وإخطار القرارات تلقائيًا في إجراءات الانتساب والمساهمة وتحصيل الضمان الاجتماعي ، الذي يتوافق إدارته مع أمين الصندوق العام للضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام المادة 1 من المرسوم الملكي 1314/1984 ، المؤرخ 20 يونيو ، الذي ينظم هيكل وصلاحيات خدمة الضمان الاجتماعي المشتركة المذكورة.

ولهذا نصت المادة 130 سالفة الذكر على أن الإجراء أو الإجراءات المعنية والهيئة أو الهيئات المختصة بتحديد المواصفات يجب أن تكون مسبقة بقرار من رئيس المديرية العامة للخزانة العامة للضمان الاجتماعي. البرمجة والصيانة والإشراف ومراقبة الجودة ، وعند الاقتضاء ، تدقيق نظام المعلومات وكود مصدره ، كما هو مبين من قبل الهيئة التي ينبغي اعتبارها مسؤولة لغرض الطعن.

بدورها ، تنص المادة 13.2 من اللائحة التنفيذية لعمل وتشغيل القطاع العام بالوسائل الإلكترونية ، التي تمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي 203/2021 ، المؤرخ 30 آذار / مارس ، على أنه ، على مستوى الدولة ، القرار الذي بموجبه يكون التصرف إداريًا باعتباره مؤتمتًا. يجب أن تنشر في المقر الإلكتروني أو المقر الإلكتروني المرتبط بها وأن تعبر عن الطعون التي ترفع ضد الدعوى ، الهيئة الإدارية أو القضائية ، حسب الأحوال ، والتي ظهرت أمامها ومدة رفعها ، على الرغم من أن الأشخاص المهتمين قد يمارسون أي شيء آخر يراه مناسبا.

من جانبها ، تسمح المادة 42. أ) من القانون 40/2015 ، المؤرخ 1 أكتوبر ، لكل إدارة عامة أن تستخدم ، كنظام توقيع إلكتروني لعملها الإداري الآلي ، طابعًا إلكترونيًا للإدارة العامة أو الهيئة أو الهيئة العامة أو العامة. كيان قانوني ، بناءً على شهادة إلكترونية معترف بها أو مؤهلة تفي بمتطلبات تشريع التوقيع الإلكتروني.

القرار الصادر في 29 ديسمبر 2010 ، الصادر عن وزير الدولة للضمان الاجتماعي آنذاك ، بشأن إنشاء وإدارة الطوابع الإلكترونية للعمل الإداري الآلي في مجال الضمان الاجتماعي ، مكن في قسمه الثاني أصحاب العناوين العامة ، وإدارة الكيانات وخدمات الضمان الاجتماعي المشتركة لإنشاء أختام محددة للعمل الإداري الآلي بقرار من الهيئة المختصة في كل حالة.

وتنفيذاً لهذا التفويض ، أصدرت هذه المديرية العامة القرار الصادر في 19 مارس 2014 ، والذي تم فيه وضع الطابع الإلكتروني لأمين الصندوق العام للتأمينات الاجتماعية. وفقًا للقسم الثاني منه ، يتم إنشاء الختم الإلكتروني المذكور أعلاه لتحديد وتوثيق ممارسة الاختصاص في الإجراء الإداري الآلي.

تحدد المادة 1 من المرسوم الملكي 1314/1984 ، المؤرخ 20 يونيو ، الذي ينظم هيكل وصلاحيات الخزينة العامة للضمان الاجتماعي ، صلاحياتها ، من بينها إدارة ومراقبة المساهمة وتحصيل الحصص وموارد التمويل الأخرى نظام الضمان الاجتماعي.

وبالمثل ، فإن المادة 2 من اللائحة العامة لتحصيل الضمان الاجتماعي ، التي تمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي 1415/2004 ، المؤرخ 11 يونيو ، تمنح أمين الصندوق العام للضمان الاجتماعي ، الاختصاص الحصري لإدارة تحصيل موارد نظام الضمان الاجتماعي.

يشكل إصدار مطالبات الديون وتدابير الإنفاذ لمساهمات الضمان الاجتماعي أو لموارد أخرى غير الحصص إجراءً إداريًا يتم تنفيذه في إطار إدارة تحصيل موارد نظام الضمان الاجتماعي ، ولهذا السبب يتوافق مع إلى أمين الصندوق العام للتأمينات الاجتماعية ، وتوليدها وفقًا للمعلومات التي ظهرت أيضًا في قواعد البيانات.

مع الأخذ في الاعتبار أن أمين الصندوق العام للتأمينات الاجتماعية هو الجهة المختصة بإعداد مطالبات الديون وأوامر الإحالة على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 130 من النص الموحد للقانون العام للضمان الاجتماعي ، والتي تخول المدير العام أمين الصندوق العام للتأمينات الاجتماعية لتحديد الإجراءات الإدارية المؤتمتة في مسائل الانتساب والمساهمة والتوصية ،

تقرر هذه المديرية العامة:

أولاً. الإجراءات الإدارية المؤتمتة ونظام التوقيع الإلكتروني المعمول به.

1 - وفقا لأحكام المادة 130 من النص الموحد للقانون العام للضمان الاجتماعي المعتمد بالمرسوم التشريعي الملكي 8/2015 بتاريخ 30 أكتوبر ، في مجال الصلاحيات المتعلقة بإدارة الإيرادات التي تتبع للخزينة العامة. من الضمان الاجتماعي ، يتم تحديد ما يلي كإجراءات إدارية مؤتمتة:

2. في النقل الآلي للقرارات المشار إليها في القسم 1 ، يتم استخدامه كنظام كهربائي ثابت للموظفين الكهربائيين لأمين الخزانة العام للضمان الاجتماعي.

ثانية. هيئة مسؤولة لأغراض الطعون.

1 - يتم اعتماد الإجراءات الإدارية المؤتمتة المشار إليها في هذا القرار من قبل إدارة الضمان الاجتماعي التابعة للمديرية الإقليمية للأمين العام للضمان الاجتماعي التابعة لمحل إقامة الشخص المسؤول عن الدفع ، المنصوص عليها في المادة 16 من اللائحة العامة. • توصية الضمان الاجتماعي المصادق عليها بالمرسوم الملكي 1415/2004 بتاريخ 11 يونيو.

2. في دعاوى الديون المذكورة اعلاه واجراءات الانفاذ التي يتم تبنيها تلقائيا والتي لا تضع حدا للعملية الادارية ، يراعى انه يجوز الطعن عليها خلال شهر واحد امام وحدة الاستئناف التابعة لها. المديرية الإقليمية للأمين العام للضمان الاجتماعي المطابق لأحكام الباب السابق.

إذا كان الأمر يتعلق بالأفعال والإجراءات التي تخضع للأتمتة ، فسيكون هناك امتداد للاختصاص إلى مديرية إقليمية معينة لأمين الخزانة العام للضمان الاجتماعي ، بموجب أحكام البند الإضافي الثالث والثلاثين من النص الموحد من القانون العام للضمان الاجتماعي ، في مثل هذه الحالات ، يعود قرار الاستئناف إلى رئيس المديرية الإقليمية المذكورة.

ثالث. الجهات أو الوحدات المختصة فيما يتعلق بتحديد المواصفات وتصميم الحاسب وبرمجته وصيانته والإشراف وضبط الجودة والتدقيق لنظام المعلومات وكودته المصدري.

1. تكون الجهة المختصة بتحديد المواصفات هي المديرية الفرعية العامة للانتساب وعرض الأسعار والتحصيل في الفترة الاختيارية.

2. تكون الجهة المختصة بتصميم الحاسب وبرمجته وصيانته والإشراف عليه وضبط الجودة والتدقيق لنظام المعلومات وكودته المصدرية هي إدارة حاسوب الضمان الاجتماعي.

غرفة. النشر والتاريخ الفعلي.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للدولة وفي المقر الإلكتروني للضمان الاجتماعي ويعمل به فيما يتعلق بمطالبات الديون وأوامر الاستعجال الصادرة اعتبارًا من 1 يوليو 2023.